![]() |
يصلي بعض الناس صلاة الفريضة
السؤال الأول يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شئ يسترهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام . فما حكم ذلك ؟
الجواب : إن كان عاجزاً فلا شئ عليه لقول الله – سبحانه وتعالى- [ فاتقوا الله ما استطعتم ] سورة التغابن , الآية رقم 16. ولقول – النبي- صلى الله عليه وسلم – لجابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – { إن كان الثوب واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به } متفق على صحته . أما مع القدرة على ستر العاتقين أو احدهما فالواجب عليه سترهما أو احدهما في اصح قولي العلماء فإن ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – { لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ} متفق على صحته . والله ولي التوفيق . السؤال الثاني : يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو – { أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } هل هذا الحديث صحيح ؟ وما الجمع بينه وبين حديث { الصلاة على وقتها } ؟ الجواب : الحديث المذكور صحيح خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديجٍ –رضي الله عنه- وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي –صلى الله عليه وسلم – كان يصلي الصبح بغَلَسٍ ، ولا يخالف أيضاً حديث { الصلاة على وقتها } وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ، ثم تؤدى قبل زوال الغَلَس كما كان النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – يؤديها ، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك في حجة الوداع . وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في وقت أداء صلاة الفجر وهذا كله على سبيل الأفضلية . ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – { وقت الفجر ما لم تطلع الشمس } رواه الإمام مسلم في صحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – السؤال الثالث : نسمع كثيراً من الناس يتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فما حكمه ؟ وهل له أصل في الشرع ؟ الجواب : لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر ولم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة وإنما النية محلها القلب لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى } متفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – السؤال الرابع : إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معاً ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمعاً في أصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض و المسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمعاً لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – بذلك . السؤال الخامس : ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل ؟ االجواب : لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد . وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة . والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر . فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة – رضي الله عنهم – أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر ولكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين والقصر من رخص السفر الخاصة . والله ولي التوفيق . |
جزاك الله خير ويعطيك العافية اخوي سلمان
تقبل مروري |
الله يجزاك خير ويكتب اجرك
|
مشكورين علي مروركم وجزاكم الله خير
|
جزاك الله خير ويعطيك العافية
|
شكرا الك علي مرورك يعطيك العافية
|
جزاك الله خير اخي سلمان ..
دمت بحفظ الله . |
الساعة الآن 11:26 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Supported By Noc-Host