08-Sep-2010, 05:04 AM | #1 |
عضو مميز
|
زكاه الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد: فهذه مهمات من كلام أهل العلم في زكاة الفطر جمعتها من مراجع مختلفة أسأل الله أن ينفع بها من كتبها وقرأها إنه سميع قريب: ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه، واللفظ للبخاري. الفطرة تقدر بالكيل لا بالوزن والفرق بينهما: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما تقديرها بالكيلوين ومئة غرام وقد ذكرنا في كتابنا (مجالس شهر رمضان) أن مقدار زكاة الفطر يقدر بكيلوين وأربعين غراماً، فهذا لا تناقض، وحتى لو جاء واحد وقال: إن مقدار الصاع كيلوين ونصف، أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع ثلاثة كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن، فرب شيء يزن شيئاً كبيراً وهو صغير الحجم إذا كان هذا الشيء ثقيلاً كالحديد مثلاً، والاۤخر خفيفاً، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضاً بعضها مع البعض الاۤخر لا يمكن أن يتفق مثال ذلك: الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها، فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل شيء، لأن العبرة بالكيل الحجم دون الوزن، فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراماً، وجاءنا رز أثقل منه يجب أن يزيد الوزن في الرز، إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراماً يجب أن يزاد هذا، كذلك لو جاءنا رز أثقل من الأول يجب أن نزيد الوزن فكلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه قاعدة. ولذلك لا يمكن أن يقدر الناس الفطرة بوزن معين في كل الطعام، ولو فعلنا ذلك لكنا مخطئين. فإذا قال قائل: كيف نعلم هذا الشيء؟ قلنا: قس الكيل بالصاع النبوي ثم ضع إناء يتسع لهذا الكيل، ثم قدر به الفطرة سواء ثقل وزنه أم خف؛ لأن المعتبر في الكيل هو الحجم. مجموع الفتاوى ج18 ص288-289. توزيع الفطرة بأكياسها: قال الشيخ عبدا لكريم الخضير حفظه الله: الذين يخرجون زكاة الفطر بأكياسها، إن هذا خلاف الأصل الذي هو الكيل. والكيل الذي هو الأصل فيه اطلاع للناشئة على هذه الشعيرة فينشأ الناشئة على معرفة شعائر دينهم وهذا كالترغيب في صلاة النافلة في البيوت. 0(شرح الموطأ) زمانها: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين، لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. مجموع الفتاوى ج14 ص201- 202. مكـانها: قاعدة في زكاة الفطر: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن نعلم قاعدة وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن أي صاحبها، وزكاة المال تتبع المال، وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفطر في مكة فأد فطرتك في مكة، وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم. مجموع الفتاوى ج18 ص 326. وقال رحمه الله في نفس الصفحة: وليس من الواجب أن يخرجها في مكان نفسه كما قال بعض أهل العلم؛ لأن الشرع لم يعين مكانها، وإنما عين جنسها، ومقدارها ومستحقها. من أراد السفر. كيف يخرج زكاة الفطر؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده. ج 14ص 214. منقووووول ... يمــــ دروبي ــــك.. |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الجميع ) الأعضاء الذين قرأوا الموضوع هم : 0 | |
عفوا لا توجد أسماء للعرض. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام زكاة الفطر | السلف الصالح | ◄ المنتدى الإسلامي ► | 7 | 13-Jan-2012 04:51 PM |
لشتاء دافئ شوربة الفطر والدجاج .. ؟؟ | بوغالب | ◄ المنتدى العــام ► | 2 | 19-Dec-2010 01:56 PM |
في يوم عيد الفطر ربـي يعيـده ,, | سعد المهيمزي | ◄ منتدى عيون الشــعر ► | 6 | 09-Sep-2010 07:39 PM |
عيد الفطر | حمد القطوان | ◄ المنتدى الإسلامي ► | 6 | 09-Sep-2010 09:17 AM |
33مسألة متعلقة بصلاة عيد الفطر | نويعم المهيمزي | ◄ المنتدى الإسلامي ► | 9 | 05-Sep-2010 12:30 AM |