30-Sep-2013, 10:51 PM | #1 |
عضو نشيط
|
احذر ؟؟ من تكفير المسلم أو الحكم عليه بالنار
فأما المسألة الأولى - وهي : إطلاق الكفر على المرء المعين - فتفصيلها أن يقال :
هذا المعين لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يكون كافراً أصلياً . والكافر الأصلي هو : من لم يدخل في الإسلام ، كاليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ... إلخ . وهذا يوصف بأنه كافر ، بل هذا هو الذي عدّ العلماءُ من لم يكفره : أنه كافر . الأدلة : أما كفره في نفسه : فظاهر ، ولا يحتاج لإقامة الدليل . ولا أدل من نصّ الله تعالى على كفر اليهودي ، والنصراني ، ومن عبد غير الله تعالى . وأما الدليل على كفر من لم يكفره فهو : أن من لم يكفره : يُعدّ مكذباً لله تعالى في تكفيره لهذا الكافر . الحالة الثانية : الكافر المرتدّ : والمرتدّ هو : المسلم الذي دخل في الإسلام ، ثم وقع في أمر مكفر ؛ قولاً كان أو فعلاً أو اعتقاداً . وهذا يطلق عليه وصف الكفر بعد تحقق الشروط التالية : الشرط الأول : أن يكون الأمر - المراد تكفيره به - مما دل الدليل على أنه مُكفّر . والدليل : حديث أبي هريرة في الصحيحين : " من قال لأخيه يا كافر ؛ فإن كانت كما يقول وإلا رجعت عليه " . الشرط الثاني : أن يثبت - بالبرهان - وقوعه في هذا المُكفّر . والدليل : قوله تعالى : " ... فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " . الشرط الثالث : أن تقام عليه الحجة . والدليل : الأدلة الشرعية التي دلـَّـت على عذر بعض الواقعين في الكفر ؛ كالمكره : لقوله تعالى : " إلا من اكره وقلبة مطمئن بالإيمان " . والمخطيء : لحديث أنس في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي ضلت ناقته ، وفيه قوله : اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم - مشيراً لعذره - " أخطأ من شدة الفرح " . والجاهل : حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات وقال : ( فوالله لئن قدر الله عليّ ... ) فقد أنكر قدرة الله ، وغفر الله له - كما في آخر الحديث - ، وعُذره : الجهل ، كما قال ابن تيمية - رحمه الله - وغيره . والمتأول : كأثر شُرْبِ ( قدامة بن مضعون ) الخمر مستحلاً لها ، متأولاً آية في كتاب الله ، ولم يكفره الصحابة وكان في عهد عمر رضي الله عن الجميع . إن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا بنار ، إلا من شهد الله ورسوله له بعينه أنه من أهلهما . وأهل السنة وإن كانوا يكفرون بعض المُعيّنين إلا أنهم لا يشهدون لهم بالنار . كما أنهم وإن كانوا يُزكّون بعض أهل السنة ولا يشهدون لهم بالجنة . قال الشيخ ابن باز - تعليقاً على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي ( ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ) رحمهما الله - : ( مراده رحمه الله : إلا من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ؛ كالعشرة ، ونحوهم ، كما يأتي ذلك في آخر كلامه . مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة : الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة ، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار ) . المصدر : مجموع فتاويه - المجلد الثاني ، وهذا هو : http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz00207.htm بل قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - : ( لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم ، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة . فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار - كأبي لهب وزوجته - ، وهكذا من شهد له الرسول بالجنة - كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقية العشرة رضي الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما ، أو بالنار كعمّه أبي طالب وعمرو بن لحي الخزاعي وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار - نعوذ بالله من ذلك - : نشهد له بذلك . أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين ، وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ، ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار عموما بالنار ) . المصدر : مجموع فتاويه - المجلد الخامس ، وهذا هو : http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1510 .. والله الموفق .. |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الجميع ) الأعضاء الذين قرأوا الموضوع هم : 4 | |
, , , |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|