إظهار / إخفاء الإعلانات 
عدد الضغطات : 0
إظهار / إخفاء الإعلانات 
عدد الضغطات : 0 عدد الضغطات : 2,379 عدد الضغطات : 2,575


◄ المنتدى الإسلامي ► ◊ فتاوى ، مقالات ، بحوث ◊

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-Sep-2011, 09:19 PM   #1
عضو مميز


الصورة الرمزية سلمان العضيله
سلمان العضيله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 966
 تاريخ التسجيل :  Mar 2010
 أخر زيارة : 12-Dec-2023 (05:01 PM)
 المشاركات : 22,608 [ + ]
 التقييم :  11
 MMS ~
MMS ~
 اوسمتي
الوسام الفضي 
لوني المفضل : Cadetblue

اوسمتي

افتراضي كفارة اليمين



كفــارة اليميـــن

تعريفُ الكفَّارَةِ: الكفارة؛ صيغة مبالغة من الكفر، وهو
السّتر. والمقصود بها هنا؛ الأَعمال التي تكفِّر بعض
الذنوب وتسترها، حتى لا يكون لها أَثر يؤاخذ به
في الدنيا ولا في الآخرة. والذي يكفِّر اليمين المنعقدة،
إذا حَنِثَ فيها الحالف؛ 1- الإطعام. 2- الكسوة. 3- العتق.
على التخيير، فمن لم يستطع، فليصم ثلاثة أَيام.
وهذه الثلاثة مرتبة ترتيباً تصاعدياً. أَي؛ تبدأُ من
الأَدنى للأعلى؛
فالإطعام أَدناها، والكسوة أَوسطها، والعتق أَعلاها.
يقول اللّه _ تعالى _: " فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ
كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * (سورة المائدة: 89).
حكمَةُ الكفَّارةِ: الحِنْثُ خُلْفٌ وعدم وفاء، فتجب الكفارة؛ جبراً لهذا.


 
 توقيع : سلمان العضيله

الأربعاء 14 ذو الحجة 1443


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(عرض الجميع الأعضاء الذين قرأوا الموضوع هم : 9
, , , , , , , ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Supported By Noc-Host
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010