22-Aug-2013, 02:52 AM | #1 |
مشرف منتديات الشعر الشعبي
ابوفيصل
|
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء:
السؤال الثامن من الفتوى رقم: (21264). س 8: ما هو الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان، وهل من السُنَّة إحياء هٰذه الليلة بالتجمع في المسجد والدعاء بدعاء معين والتقرب إلى الله؟ ج 8: لم يثبت في تخصيص ليلة النصف من شعبان بدعاء أو عبادة دليل صحيح، فتخصيصها بذلك بدعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (1). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ __________ (1) صحيح مسلم الجمعة (867) ، سنن النسائي صلاة العيدين (1578) ، سنن أبي داود الخراج والإمارة والفيء 2956) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2416) ، مسند أحمد (3/311) ، سنن الدارمي المقدمة (206). ** ** ** ** ** ** ** ** السؤال الأول من الفتوى رقم: (7929) س1: سؤالي عن ليلة النصف من شعبان هل هذه الآية التي في سورة الدخان ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4] هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان، أم المراد بها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين من رمضان المبارك؟ وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم أربعة عشر من شعبان؟ ج1: أولاً: الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان. ثانيًا: لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره؛ بل هي كغيرها من الليالي الأخرى، وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ** ** ** ** ** ** ** ** الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله-: السؤال: ما حكم صيام يوم النصف من شعبان، وقيام ليلة النصف من شعبان، والدعاء الذي يُقال في هذه الليلة؟ الجواب: هذا ضعيف ليس له أصل صحيح؛ فلا يستحب صيام يوم النصف، ولا يستحب قيام ليلة النصف؛ لعدم ثبوت الأحاديث في ذلك، وقد كتبنا في هٰذا عدة كتابًا. الرابط ** ** ** ** ** ** ** ** السؤال: هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان, وإحياء هذه الليلة؟ الجواب: لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان, وليس له أصل, ولا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج؛ كلها بدعة، لا يحتفل بليلة النصف من شعبان، ولا بليلة سبع وعشرين من رجب، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ولا بليلة النصف من شعبان، ولا بليلة سبعة وعشرين من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج؛ كل هذا بدعة، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا صحابته رضي الله عنهم، ولا السلف الصالح في القرون المفضلة الثلاثة؛ بل هذا مما أحدثه الناس، نسأل الله العافية. الرابط ** ** ** ** ** ** ** ** السؤال: ما رأيكم فيمن يريد صيام يوم الخامس عشر من شعبان معتمدًا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يرفع أعمال السنة في هذا اليوم)؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة لا أساس له من الصحة، ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان بصوم، ولا بأي عمل، وهكذا ليلة النصف لا تخص بشيء، والأحاديث التي وردت في ذلك ما بين ضعيف وما بين موضوع، ليست صحيحة. الرابـط ** ** ** ** ** ** ** ** الشيخ الألباني -رحمه الله-: السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السائل: في عندي سؤال بالنسبة للصوفية: دعائهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم في هذه الليلة وصيامهم لصبيحة ليلة النصف من شعبان؛ ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة لهذه الجماعة؟ الشيخ: معروف عند أهل السنة حقًا: أن قيام ليلة النصف من شعبان، وصيام نهار نصف شعبان؛ هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين: السبب الأول: أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها الذي يليها؛ هذا هو السبب الأول، ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين أن: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في إبتداع من خلف، ويترتب من وراء ذلك أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها، ومهما زخرفها وزينها أصحابها؛ فالأمر كما قال رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أتقاهم ومن علمائهم ألا وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب –رضي الله عنهم- الذي قال: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة) هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدًا مؤكد لعموم قوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة)؛ فهو يقول بلسان عربي مبين: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)، وإذا كان الأمر كذلك فصيام نصف شعبان، وقيام ليلة النصف أمران محدثان لم يكونا في عهد السلف الصالح؛ هذا أولاً. ثانيًا: إن الذين يستحسنون الاعتناء بصيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدًا؛ وهو مما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال- وهذا مما لا يصح نسبته إلي النبي صلى الله علي وسلم-: (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها) ثم ذكر فضيلة بالغ فيها الراوي، الذي زُيَّن له سوء عمله أن ينسب هذا الحديث إلي نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك أنه غُفِر له –أي: في ذلك اليوم- كذا وكذا من الذنوب والمعاصي؛ فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به حتى عند الذين يظنون أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنهم يشترطون شروطًا منها: ألا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ضعفه شديدًا؛ يضاف إلي ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف قوله عليه السلام الثابت عندنا نسبته إليه: ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان)) ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان)). ولاشك أن يوم الخامس عشر هو من النصف من شعبان وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصًا؛ حينما يكون تسعة وعشرون يومًا؛ فيكون في هذه الحالة هو النصف بالتأكيد؛ فلا يجوز صيامه. إذن الذين يهتمون بصيام يوم النصف من شعبان أخطأوا مرتين؛ بل نستطيع أن نقول ثلاث مرات؛ لكن إحدى الثلاث نقول بتحفظ؛ أخطأوا مرتين؛ لأنهم عملوا بالحديث الضعيف جدًا؛ وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة إلي هذا الحديث؛ جاءت المرة الثالثة التي أشرنا إليها وهي أنهم ابتدعوا في دين الله ما لا أصل له، والمرة الثالثة وهي واضحة جدًا أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قاله عليه السلام وذكرته لكم آنفًا: ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان)). فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقًا؛ لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقًا، ولأن السلف الصالح لم يُنقل عنهم هذا الاهتمام الذي نسمعه الآن من هؤلاء الخلف. أما النصف من شعبان فبالإضافه إلي أن الحديث المذكور آنفًا لم يصح؛ فقد صح عكسه وخلافه وهو: ((إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان)). ومن العبرة في هٰذه المناسبة: أن نجد عامة الناس مع الأسف الشديد يهتمون ببعض العبادات التي لم تصح لارواية ولا دراية ما لا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خلاف بين علماء المسلمين في شرعيتها؛ فيهتمون بما لا يجوز الاهتمام به، ويعرضون عن ما ينبغي الاهتمام به؛ وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. الرابط الصوتي ** ** ** ** ** ** ** ** قال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله-: أحبُّ أن أنبِّه علىٰ ثلاث مسائل تُفعَل في النِّصف من هٰذا الشهر أو يذكرها العامة في النِّصف من هٰذا الشهر- شهر شعبان. المسألة الأولى: أن كثيرًا من العامة يظنون أنَّ ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنَّه يُكتب فيها ما يكون في السنة، ومن المعلوم أنَّ ليلة القدر في رمضان؛ ودليل ذٰلك قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [سورة القدر: 1]. وفي قوله تعالى: ﴿حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان :1- 4] فهذا نصٌّ في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم؛ ثم قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185]. وهٰذا يدل دلالة أكيدة على أن ليلة القدر في رمضان؛ بل هي في العشر الأواخر من رمضان. المسألة الثانية: وهي أنَّ بعض الناس يخصُّ ليلته بقيام ويومه بصيام بناء على أحاديث ضعيفة وردت في ذٰلك؛ ولـٰكن حيث لا تصح هٰذه الأحاديث الضعيفة؛ فإنَّ ليلة النصف من شعبان لا تُخصُّ بقيام. ولـٰكن إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل، فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي، وإن كان لم يعتد ذٰلك فلا يخصها بقيام. كذٰلك في الصوم لا يُخصُّ النصف من شعبان بصوم؛ لأن ذٰلك لم يرد عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكن لو صام الأيام الثلاثة البيض؛ وهي اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر، لو صامها فإن صيامها من السنة لـٰكن ليس باعتقاد أنَّ لهٰذا مزية على سائر الشهور وإن «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه». المسألة الثالثة: أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان ويدعو إليه الناس، أو يوزعه على الجيران والأقارب معتقدًا أنَّ لذٰلك مزيَّة وفضلاً؛ ولـٰكني أقول: ليس الأمر كذٰلك، فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة ولا الصدقة؛ بل هو كغيره من الأيام، يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره وليس له مزية. هٰذه ثلاث بدع يعتادها بعض الناس، فأحببت التنبيه عليها. مجموع فتاوى ورسائل بن عثيمين (7/ 280). ** ** ** ** ** ** ** ** ** وكذلك سُئل –رحمه الله- في لقاء الباب المفتوح (115/ 19) السؤال: هل هناك سنة مشروعة في ليلة النصف من شعبان, فقد رأينا نشرة مضمنة ببعض الأحاديث في فضل هذه الليلة, قد صحح بعض هذه الأحاديث بعض المحدثين؟ الجواب: الصحيح أن جميع ما ورد فضل ليلة النصف من شعبان ضعيف لا تقوم به حجة, ومنها أشياء موضوعة, ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يعظمونها, ولا أنهم كانوا يخصونها بعمل, ولا يخصون يوم النصف بصيام, وأكثر من كانوا يعظمونها أهل الشام -التابعون ليس الصحابة- والتابعون في الحجاز أنكروا عليهم أيضًا, قالوا: لا يمكن أن نعظم شيئًا بدون دليل صحيح. فالصواب: أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، لا تخص بقيام, ولا يوم النصف بصيام, لكن من كان يقوم كل ليلة, فلا نقول: لا تقم ليلة النصف, ومن كان يصوم أيام البيض لا نقول: لا تصم أيام النصف, إنما نقول: لا تخص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام. لقاء الباب المفتوح ( 115/ 19) بترقيم المكتبة الشاملة ** ** ** ** ** ** ** ** الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله-: 156ـ هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره؟ وإذا كان ذلك واردًا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ الجواب: إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعتمد عليه، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، من غير أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح؛ فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة . وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان أو يوم النصف من شعبان، لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم، ومادام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة؛ لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يزعم فاعله أنه يتقرب فيه إلى الله عز وجل، لأن العبادات توقيفية، لابد فيها من دليل من الشارع. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، فلا يثبت بها تأسيس عبادة، لا بقيام تلك الليلة، ولا بصيام ذلك اليوم؛ لكن من كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض؛ فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر (5)، لكنه لم يخص هذا اليوم، الذي هو الخامس عشر، لم يخصه بصيام فإنما يدخل تبعًا. الحاصل أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في يوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام، فما يفعله بعض الناس خصوصًا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم هذا كله بدعة يجب النهي عنه، والتحذير منه، وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات والصيام، ما يغني عن هذا المحدثات، والله تعالى أعلم . المنتقى من فتاوى الفوزان ( السؤال: 156 بترقيم الشاملة) |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الجميع ) الأعضاء الذين قرأوا الموضوع هم : 4 | |
, , , |
|
|